Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

الحد الاقصى للتعويضات والمكافآت :

1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الموظف من "المجلس " والادارات والمؤسسات العامة وسائر المؤسسات الاخرى, خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2- لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض اجور النقل وتعويض الانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا, وكذلك تعويضات لجان المباريات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 20 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/20/