Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

النقل من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد:

1- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد, بقرار من "مجلس الادارة", اذا توافرت فيه جميع شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها, باستثناء شرطي السن والمباراة. يستطلع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية في نقل موظفي الفئة الثانية.

2- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة.

3- لا يجوز ان يؤدي النقل الى تعديل في الرتبة او الراتب .

4- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.

المادة 28 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/28/