Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

1- يخضع الموظف للمسؤولية المسلكية وللتأديب وللمسؤوليتين الجزائية والمدنية وفقا لاحكام المواد 54 و55 و56 و58 و60 و61 و62 من "نظام الموظفين العام" على ان:

- يتولى "مجلس الادارة" الصلاحية المقررة للوزير في المادتين 56 و58 منها.

- يتولى "الرئيس " الصلاحيات المقررة للمدير العام في المادة 56 منها.

ويحق "للمدير العام" بالنسبة لموظفي الوحدات المرتبطة به مباشرة, فرض عقوبة التأنيب بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف .

2- يخضع الموظف ايضا لسلطة التفتيش المركزي واختصاصاته.

3- يتولى مهمة مجلس التأديب بالنسبة للموظف , المجلس التأديبي العام المنشأ بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 وفاقا للاحكام المختصة بالمجلس المذكور.

المادة 32 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/32/