Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر الموظف مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته, وعلى ان لا يجاوز عمره بتاريخ اعادته الرابعة والاربعين.

المادة 35 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/35/