Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

تتولى دائرة شؤون الاضرار الجسدية:

- استلام طلبات المساعدة المقدمة من ورثة القتلى ومن الجرحى ضحايا الاعتداءات .

- تدقيق طلبات المساعدة المذكورة, والعمل على استكمال نواقصها.

- ضم ملفات الطلبات السابقة او خلاصة عنها مع نتائجها, في حال سبق تقديم طلبات تتعلق بذات القتيل او الجريح.

- الاستحصال على المعلومات في مواضيع الطلبات من دائرة الاستقصاء والمعلومات .

- تقديم الاقتراحات المناسبة في شأن الطلبات .

- ابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها طلباتهم.

- تنظيم لوائح اسمية بنتائج الطلبات .

- ابلاغ دائرة الاغاثة والرعاية الاجتماعية المعلومات المتعلقة بأبناء القتلى.

المادة 93 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/93/