Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب. مرسوم رقم 5596 تاريخ 22/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

تتولى دائرة شؤون الاضرار المادية:

- استلام طلبات المساعدة المقمدة من المتضررين.

- تدقيق طلبات المساعدة المذكورة, والعمل على استكمال نواقصها.

- التثبت من عدم سبق المساعدة عن ذات الضرر.

- الاستحصال على المعلومات المتوافرة في مواضيع الطلبات من دائرة الاستقصاء والمعلومات .

- احالة الطلبات للكشف وتقدير الاضرار.

- تدقيق الكشوفات وتقديم الاقتراحات المناسبة في شأن الطلبات .

- ابلاغ اصحاب العلاقة نتائج طلباتهم.

- تنظيم لوائح اسمية مصنفة حسب القرى بنتائج الطلبات .

المادة 94 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/decree/183073/article/94/