Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

للحصول على الترخيص بفتح صيدلية جديدة يجب على صاحب الشأن ان يودع وزارة الصحة طلبا يبين ويرفق ما يلي:

ا- اسمه وشهرته والقابه العدلية.

ب - العنوان الكامل للصيدلية

ج- بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها.

د- خلاصة السجل العدلي.

ه- شهادة الصيدلية.

و- شهادة باجتياز فحص الكولوكيوم

ز- رخصة مزاولة المهنة المعطاة من وزارة الصحة والاسعاف العام

المادة 7 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/7/