Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعطى الترخيص بفتح صيدلية جديدة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة لدى الوزارة المشار اليها وبعد مراعاة حاجة البلدة او المنطقة المطلوب فتح الصيدلة فيها.

المادة 8 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/183083/article/8/