Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2505 09/07/1992

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقة مرج كفر صغاب (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 2505 تاريخ 09/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2505
التاريخ
09/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1992, ص. 685
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2505 تاريخ 09/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية (ب - ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة مرج كفرصغاب العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992