المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس مبدئيا مرة واحدة في السنة على الاقل في موعد يحدده رئيسه ويجوز ان يجتمع ايضا في اي وقت كان بناء على دعوة من رئيسه
مرسوم رقم 2109 تاريخ 25/07/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2109 تاريخ 25/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3155 تاريخ 29/07/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجتمع المجلس مبدئيا مرة واحدة في السنة على الاقل في موعد يحدده رئيسه ويجوز ان يجتمع ايضا في اي وقت كان بناء على دعوة من رئيسه
المادة 3 من مرسوم رقم 2109 تاريخ 25/07/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183175/article/3/