Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2290 16/09/1935

يرخص لمديرية المالية بان تأخذ من رسوم البنزين التعويضات الخصوصية لاطباء الاقضية

مرسوم رقم 2290 تاريخ 16/09/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3179 تاريخ 23/09/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2290
التاريخ
16/09/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3179, 23/09/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2290 تاريخ 16/09/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤذن لمديرية المالية بأن تأخذ من مجموع الحصة العائدة لعموم البلديات من رسم البنزين عن 1934 مبلغ اربعة آلاف ليرة لبنانية سورية تخصص لاعطاء تعويضات خصوصية لاطباء الاقضية المكلفين باجراء دورات تفتيشية ضمن منطقتهم ولسد مصارفات استشفاء المجانين في العصفورية على حساب الحكومة لسنة 1935 ودفع رواتب الموظفين المكلفين إدارة هذا الحساب الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935