المادة 3
مادة 3: يجب مباشرة الاعمال في مدة خمسة ايام بعد تصديق هذا المرسوم وانهائها في مدة شهرين
مرسوم رقم 2335 تاريخ 02/10/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2335 تاريخ 02/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3185 تاريخ 07/10/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب مباشرة الاعمال في مدة خمسة ايام بعد تصديق هذا المرسوم وانهائها في مدة شهرين
المادة 3 من مرسوم رقم 2335 تاريخ 02/10/1935 https://lebaneselegislation.com/decree/183202/article/3/