Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/06/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتولى رئيس اللجنة ايداع كل من اعضائها نسخة عن طلب الترخيص او تجديد الترخيص او تعديله او طلب الترخيص بالاستثمار, مع مرفقات كل منها فور تسلمها, ليدرسه ويبدي رأيه عند اجتماع اللجنة.

يحدد رئيس اللجنة موعد دراسة كل من الطلبات المذكورة من قبل اللجنة مجتمعة خلال مهلة اسبوعين من تاريخ تسلمه, ويدونه على النسخ قبل توزيعها على الاعضاء.

المادة 3 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/183293/article/3/