Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يؤمن امين السر العام:

1- اعمال المجلس الكتابية ويتلقى المخابرات والتقارير على انواعها ويقدمها الى الرئيس ويمكن ان يفوض اليه رئيس المجلس توقيع معاملات عادية معينة. 2- تنسيق سير الاعمال. 3- اعداد القضايا التي تعرض على الرئيس والمجلس . 4- استلام وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها وحفظها. 5- تحضير معاملات الفراغ والانتقال والعقود وتنظيم السجلات والاضبارات والمقاولات وسائر العمليات القلمية..

المادة 11 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/11/