Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: الموازنة والشؤون المالية:

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة من اول كانون الثاني متى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويوضع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1958 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/16/