Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفاقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين. وتكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

المادة 20 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/20/