المادة 3
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات .
مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات .
المادة 3 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/183321/article/3/