Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

قبل اعلان الرئيس رفع جلسة مجلس الوزراء, عادية كانت ام طارئة, يتلو الامين العام المقررات التي اتخذها المجلس للتصديق عليها وبعد انتهاء الجلسة تذاع المعلومات الرسمية عن الوقائع امام وسائل الاعلام ما عدا تلك التي يقرر مجلس الوزراء اعطاءها الطابع السري ضمانا لسلامة تنفيذها. يعطى الطابع السري للمقررات المتعلقة بالمواضيع سواء كانت عادية او اساسية بالاكثرية المطلوبة دستوريا لاقرارها.

المادة 17 من مرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/183330/article/17/