Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2553 01/08/1992

تصحيح الخطأ المادي الوارد في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت

مرسوم رقم 2553 تاريخ 01/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2553
التاريخ
01/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1992, ص. 707-708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2553 تاريخ 01/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/91 (تعديل بعض احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/77 وتعديلاته المتعلق

بانشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على المرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/92 (تحديد ارقام

العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط

التجاري لمدينة بيروت ),

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 457/1 تاريخ

15/4/1992 الذي يتبين منه بانه قد ادرج سهوا رقم العقار 71

في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 المذكور,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب العقار رقم 71 المدرج في اللائحة رقم -1- المرفقة بالمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المتعلق بتحديد ارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992