المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول آب 1999.
مرسوم رقم 908 30/06/1999
مرسوم رقم 908 تاريخ 30/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513
(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف
المركزي) تاريخ 01/08/1963 (قانون
النقد وانشاء المصرف المركزي) ولا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم رقم 3542 تاريخ
07/06/1993 (تعيين السيد رياض توفيق
سلامة حاكما لمصرف لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول آب 1999.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة