المادة 4
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 920 تاريخ 02/07/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 920 تاريخ 02/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 4 من مرسوم رقم 920 تاريخ 02/07/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/183397/article/4/