Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يفقد الاجنبي حقه في بطاقة الاقامة السنوية اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ستة اشهر.

يفقد الاجنبي حقه في بطاقة الاقامة الدائمة اذا اقام خارج لبنان مدة اثني عشر شهرا دون انقطاع او اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ثمانية عشر شهرا في خلال ثلاث سنوات .

المادة 17 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/17/