المادة 16
تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.
المادة 16 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/16/