المادة 3
يعين عند منح السمة القنصلية تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين عند منح السمة القنصلية تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.
المادة 3 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/3/