المادة 4
يمكن للأجنبي الحصول على سمة المرور لدى احد ممثلي لبنان في الخارج كما يمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للأجنبي الحصول على سمة المرور لدى احد ممثلي لبنان في الخارج كما يمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود.
المادة 4 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/183411/article/4/