Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 1/8/1991, تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

المادة 4 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/183419/article/4/