المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في محلة الزهراني Al-Zahrani وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا.
مرسوم رقم 2571 05/08/1950
مرسوم رقم 2571 تاريخ 05/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في محلة الزهراني Al-Zahrani وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا.
مادة 2: تشترك الشعبة المذكورة بقبول واصدار المواصلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة