المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في كيتو (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات كارشي, امبايورا, بشتشا, كوباكسي, توتكوراهوا, شيبورازو, كنار, ازوى, لوجا, بوليفار, سنيتاغو, نابو
مرسوم رقم 15827 02/08/1949
مرسوم رقم 15827 تاريخ 02/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في كيتو (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات كارشي, امبايورا, بشتشا, كوباكسي, توتكوراهوا, شيبورازو, كنار, ازوى, لوجا, بوليفار, سنيتاغو, نابو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة