Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15827 02/08/1949

انشاء قنصلية فخرية في كيتو (الاكوادور)

مرسوم رقم 15827 تاريخ 02/08/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 10/08/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15827
التاريخ
02/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/08/1949, ص. 455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15827 تاريخ 02/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت قنصلية فخرية للبنان في كيتو (الاكوادور) تشمل صلاحياتها ولايات كارشي, امبايورا, بشتشا, كوباكسي, توتكوراهوا, شيبورازو, كنار, ازوى, لوجا, بوليفار, سنيتاغو, نابو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 آب سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949