Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4191 03/08/1981

تحديد ملاك الامن العام

مرسوم رقم 4191 تاريخ 03/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 13/08/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4191
التاريخ
03/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 32, 13/08/1981, ص. 441-442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4191 تاريخ 03/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند الاول من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 على الوجه التالي: 1 - الملاك الدائم العدد - مدير عام 1 - مفوض عام ممتاز, مفوض ممتاز مفوض عام, مفوض اول 125 - مفوض 75 - مفتش اول ممتاز, مفتش ممتاز 250 - مفتش اول, مفتش ثان 900 - مفتش ثالث , مأمور 900 - اداري 20 ـــــ المجموع 2271 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981