المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/03/51 للسيد احمد عبد الغفور نايف, بفتح "مدرسة روضة العلوم" في المصيطبة- بيروت بسبب وفاته.
مرسوم رقم 12478 08/07/1998
مرسوم رقم 12478 تاريخ 08/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/07/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/03/1951 المتضمن الاجازة للسيد احمد عبد الغفور نايف بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة- في بيروت باسم "مدرسة روضة العلوم",
بناء على وثيقة الوفاة رقم 475/94 تاريخ 05/04/1994 الصادرة عن محكمة بيروت الشرعية السنية والتي يتبين منها ان السيد احمد عبد الغفور نايف قد توفي في بيروت بتاريخ 06/03/1994,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/03/51 للسيد احمد عبد الغفور نايف, بفتح "مدرسة روضة العلوم" في المصيطبة- بيروت بسبب وفاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة