Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12440 07/07/1998

تصديق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 12440 تاريخ 07/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/07/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12440
التاريخ
07/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 32, 16/07/1998, ص. 3215
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5210 تاريخ 31/03/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12440 تاريخ 07/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط ضخ مياه الشرب من بئر سرعين الفوقا حتى الخزان في منطقة سرعين العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- أ) و (ج-د-ه-و-ز-ج) و(حدط-ي-ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسمي العقارين الواقعين ضمن موقع تخطيط خط الضخ موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998