المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12453 تاريخ 07/07/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12453 تاريخ 07/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12453 تاريخ 07/07/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/183555/article/3/