Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16059 تاريخ 10/04/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 16059 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء اجهزة مراقبة الامتحانات النهائية الشهادات في مديرية التعليم المهني والتقني ومباريات الدخول اليها التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب العام سبع ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب خمس ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة

المادة 1 من مرسوم رقم 16059 تاريخ 10/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/183603/article/1/