المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
مرسوم رقم 16053 تاريخ 10/04/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 16053 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا, بخمسين ليرة لبنانية في الملحقات وبثلاثين ليرة لبنانية في بيروت .
المادة 1 من مرسوم رقم 16053 تاريخ 10/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/183604/article/1/