Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة ام بالفصل ام لاي سبب اخر توجب على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الاكثر:

- اعلام المديرية العامة للتعاونيات .

- اعلام الهئية التعاونية التي يمثلها العضو ودعوتها لاختيار بديل عنه خلال عشرة ايام على الاكثر فان اهملت او تمنعت دعي المندوب الذي نال اكبر عدد من الاصوات من بين غير الفائزين. واذا كان المركز الذي شغر هو للرئيس او نائبه او احد الامناء يعمد المجلس الى انتخاب بديل عنهم من بين اعضائه وذلك بعد املاء المركز الشاغر.

المادة 10 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/183633/article/10/