Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

دعوتها للاجتماع

1- تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من المديرية العامة للتعاونيات او عشر عدد الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة

2- اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة او اهمل البت به خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه فللمديرية العامة للتعاونيات بناء لمراجعة الجهة طالبة الدعوة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد وتحدد جدول اعمالها . اما اذا كانت المديرية العامة للتعاونيات هي التي طلبت عقد الاجتماع فلها

ان تقرر تلقائيا في حالة رفض طلبها او اهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية مباشرة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

3- يجب ان تكون الدعوة خطية ومرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة 25 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/183633/article/25/