المادة 1
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) من المرسوم رقم 2487 تاريخ 14/5/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2582 06/08/1985
مرسوم رقم 2582 تاريخ 06/08/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/08/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) من المرسوم رقم 2487 تاريخ 14/5/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1985.
بعبدا في 6 اب 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة