المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 25/07/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/183655/article/3/