Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تتولى دائرة الضم والفرز الخاص:

- درس طلبات الضم والفرز المقدمة من الادارات العامة والافراد في مختلف المناطق اللبنانية ومدى مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة والتصاميم والتخطيطات باستثناء ما يعود منها لمهام دوائر واقسام التنظيم المدني في المحافظات والاقضية.

- اعطاء شهادة المطابقة لجميع معاملات الضم والفرز في مختلف المناطق المناطق اللبنانية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم النافذة.

- تبليغ المشاريع المصدقة الى الدوائر العقارية.

- اعطاء دائرة التخطيط والدوائر والاقسام في المحافظات والاقضية خرائط الضم والفرز المختلفة بعد تصديقها.

- اعطاء المقترحات المتعلقة بتنفيذ الطرق والساحات والحدائق على نفقة البلديات ومالكي الاملاك الخاصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183662/article/12/