المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مرسوم رقم 10461 تاريخ 20/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10461 تاريخ 20/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 2 من مرسوم رقم 10461 تاريخ 20/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183673/article/2/