المادة 106
مادة 106: على مصلحة التفتيش المالي تدقيق حسابات السلف الدائمة والطارئة مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تنفذ من تلقاء نفسها التدابير الواجب اتخاذها لاسترداد قيمة المبالغ غير المسددة
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 106 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 106: على مصلحة التفتيش المالي تدقيق حسابات السلف الدائمة والطارئة مرة على الاقل كل ستة اشهر وان تنفذ من تلقاء نفسها التدابير الواجب اتخاذها لاسترداد قيمة المبالغ غير المسددة
المادة 106 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/106/