Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 158

المادة 158 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 158

كمادة 158: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية والوزير في الحالات الاخرى

المادة 158 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/158/