المادة 166
مادة 166: تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقرر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 166 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 166: تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقرر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية
المادة 166 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/166/