Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 201

المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 201

مادة 201: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول والمستندات , والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة

المادة 201 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/201/