المادة 212
مادة 212: على المحتسب ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 212 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 212: على المحتسب ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها
المادة 212 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/212/