Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 236

المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 236

مادة 236: يجوز لوزير الدفاع الوطني, اعتبارا من اول آب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية, بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها

المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/236/