المادة 251
مادة 251: الى ان يوضع المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة تبقى احكام الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول 1954 المتعلقة بمحاسبة الاموال العمومية, في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي, سارية المفعول
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 251 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 251: الى ان يوضع المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة تبقى احكام الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول 1954 المتعلقة بمحاسبة الاموال العمومية, في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي, سارية المفعول
المادة 251 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/251/