Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 62

مادة 62: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه فيما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة. ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية

المادة 62 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/62/