المادة 88
مادة 88: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 88: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها
المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/183688/article/88/