Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3495 21/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية - قوى الامن الداخلي والسجون - لعام 2000

مرسوم رقم 3495 تاريخ 21/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3495
التاريخ
21/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/2000, ص. 2988
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4861 تاريخ 08/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3495 تاريخ 21/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة عام 2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /165000000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره ماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000